السيد الخميني
581
تحرير الوسيلة
لو بقي من آثار الكسر شئ بأن لا يقدر على المشئ إلا بعصا أو ذهب بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك . مسألة 3 - لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شئ فمأة دينار . مسألة 4 - المراد بالظهر هو العظيم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية . مسألة 5 - لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين . الثلاث عشر : النخاع مسألة 1 - في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة . مسألة 2 - لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى دية النخاع دية أخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة . مسألة 1 - الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها . مسألة 2 - لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شئ من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مر ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة .